نظام سوق المالية
أدوات اصدار نظام سوق المالية هى :
مرسوم ملكي رقم م/30 بتاريخ 2 / 6 / 1424
قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
نظام السوق المالية
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت، المعاني الموضِّحة لها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك :
المملكة : المملكة العربية السعودية .
الهيئة: هيئة السوق المالية.
المجلس: مجلس هيئة السوق المالية .
الرئيس: رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
الشخص : أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة .
السوق: السوق المالية السعودية.
التداول: شراء الأوراق المالية وبيعها .
المصدر : الشخص الذي يصدر أوراقًا مالية أو يعتزم إصدارها .
التابع : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو أن يكون مسيطرًا عليه من قبل ذلك الشخص الآخر، أو الذي يشترك معه في كونه مسيطرًا عليه من قبل شخص ثالث .
السيطرة : الإمكانية أو القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر
متعهد التغطية: الشخص الذي يشتري أوراقًا مالية من مصدرها، أو من شخص تابع للمصدر بغرض عرض وطرح وتسويق هذه الأوراق المالية للجمهور، أو الشخص الذي يبيع نيابةً عن المصدر أو تابع للمصدر، أوراقًا مالية بغرض عرضها وطرحها على الجمهور.
الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد القصر .
طرح أو عرض الأوراق المالية: إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعًا أو إصدارًا أو عرضًا للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.
مستشار الاستثمار: مستشار يقدم، أو يعرض، أو يوافق على تقديم المشورة للآخرين، بصفتهم مستثمرين أو مستثمرين محتملين، فيما يتعلق بشراء ورقة مالية، أو بيعها، أو اكتتاب فيها، أو ضمانها، أو ممارسة أي حق يترتب على ورقة مالية وذلك لغرض حيازتها، أو التصرف فيها، أو ضمان ورقة مالية أو تحويلها .
المركز: مركز إيداع الأوراق المالية .
اللجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية .
اللوائح التنفيذية: مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام هذا النظام .
اللوائح الداخلية : اللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن الشئون الإدارية والمالية للهيئة وشئون الموظفين والعاملين بها.
تعديلات المادة: عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.