رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥/١۲۷٥/ ق لعام ١٤٣٨هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥/٢٦٨٠/س لعام ١٤٤٠هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٠/٥/٣٠هـ
الموضوعات
نزع ملكية – إجراءات التعويض – تقدير – إعادة تقدير عقار منزوع المضي سنتين على قرار النزع – تسبب المالك في تأخر التعويض – حصر – انتقال ملكية العقار – إعادة كتابة محضر الحصر – عدم تأثر إجراءات التعويض بانتقال الملكية – تكييف الدعوى – حرمة الملكية الخاصة – تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
ملخص الدعوى
مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن تقدير عقاره المنزوع ملكيته؛ لعدم عدالته – صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى تعيب القرار في شكله بقيام المدعى عليها بتشكيل لجنة التقدير قبل حصر عقار المدعي بالمخالفة لتسلسل الإجراءات النظامية – نظر محكمة الاستئناف للدعوى – تقرير محكمة الاستئناف أن حقيقة دعوى المدعي هي طلب إعادة تقدير العقار محل الدعوى، وأنه سبق حصر ذلك العقار قبل تقديره عندما كان باسم مالكه الأول، وأنه جرى إعادة كتابة محضر الحصر بعد انتقال ملكية العقار للمدعي ليكون باسمه، وهذا لا يؤثر فيما تم من إجراءات إدارية؛ كون الملكية الجديدة امتداداً للملكية السابقة – ثبوت – تراخي المدعي في المطالبة بالتعويض، ورفضه التوقيع على محضر الحصر؛ مما يتقرر معه تسببه في تأخر صرف التعويض – أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.اطلع على مستند الحكم