قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٨٠٠١ وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٢٤ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١ / ١٥٢٣٢ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٢١ هـ المرافق له مشروع نظام السوق المالية .
وبعد الاطلاع على مشروع نظام السوق المالية المشار إليه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٤ / ٤٧) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٢٣ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٢ /٢٤) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٢٤ هـ.
يُقرِّر ما يلي :
أولًا : الموافقة على مشروع نظام السوق المالية بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : استثناءً من حكم المادة (السابعة والستين) من نظام السوق المالية – الخاصة بتحديد تاريخ العمل بالنظام – يُعين مجلس هيئة السوق المالية خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويباشر فور تعيينه صلاحياته – المنصوص عليها في النظام المشار إليه – لوضع الترتيبات اللازمة للعمل بالنظام عند نفاذه.
ثالثًا : يمارس مجلس هيئة السوق المالية جميع صلاحيات مجلس إدارة السوق المالية إلى حين تشكيل مجلس إدارة السوق .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رابعًا : تحول جميع الحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالنظام الآلي لتداول الأسهم السعودية والشركة السعودية لتسجيل الأسهم – إلى هيئة السوق المالية والسوق المالية بالتنسيق بين مؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة، وينقل إلى السوق منسوبو هاتين الجهتين. كما ينقل إلى الهيئة موظفو إدارة الرقابة على الأسهم بمؤسسة النقد العربي السعودي.
خامسًا : تعتبر الأوراق المالية المدرجة والمتداولة في النظام الآلي لتداول الأسهم السعودية مدرجة ومتداولة حكمًا لدى السوق عند بداية العمل بها بموجب هذا النظام. كما تخضع لشروط ومتطلبات الإدراج التي تصدر بموجب هذا النظام.
سادسًا : تبقى جميع القواعد والإجراءات والتعليمات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية ولجنة الإشراف المشرفتين على تداول الأسهم سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها من هيئة السوق المالية أو بمقتضى أحكام نظام السوق المالية .